ابن عبد البر
202
التمهيد
لما أدخل الشبهة في النسب عوقب بالمنع من الاجتماع ورفع فراشهما لأنه أفرش غير فراشه قال أبو عمر الأصول عند أهل العلم مستغنية عن الإحتجاج لهما والزاني قد افترش غير فراشه ولم يمنع من النكاح بعد الاستبراء ولأهل العلم في هذه المسألة أقوال وأغلال ليس هذا موضع ذكر ذلك ( وقول مالك في مسألة الناكح في العدة هو مذهب عمر بن الخطاب ) وقد روي عن علي وابن مسعود ( في المتلاعنين ) مثل ذلك ( ولا مخالف لهم من الصحابة ) ومن حجة أبي حنيفة ومن ذهب مذهبه في هذه المسألة عموم قول الله عز وجل * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * 1 فلما لم يجمعوا على تحريمها دخلت تحت عموم الآية ومن جهة النظر لما لحق الولد وجب أن يعود الفراش لأن كل واحد منهما يقتضيه عقد النكاح ويوجبه قال أبو عمر ذكر إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب في هذا الحديث عن سهل بن سعد أن المرأة كانت حاملا وأنها جاءت بعد